ابن فهد الحلي
74
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في تدبير الحمل ص 178 س 5 قال : وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا تبيعها ولا تبعه . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب المدبر مسألة 15 قال : إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير . ( 3 ) السرائر : باب التدبير ، ص 351 س 3 قال : والذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) القواعد : ج 2 ، الفصل الثالث في المحل ص 110 س 25 قال : ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا للحمل علم به على رأي . ( 6 ) المختلف : في أحكام التدبير ، ص 84 س 27 قال : فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله : وتبعه ابن البراج . ( 7 ) النهاية : باب التدبير ص 552 س 15 قال : وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك كان ما في بطنها مدبرا الخ . ( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان التدبير ص 346 س 14 قال : وإن دبر أمة حاملا وعرف ذلك ، كان الولد مدبرا ، وإن لم يعرف لم يكن . ( 9 ) المختلف : في أحكام التدبير ص 84 س 28 قال : وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير . ( 10 ) المهذب : ج 2 باب التدبير ص 367 س 13 قال : وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل إلى قوله : كان التدبير لهما الخ .